وَإِذَا أُرِيدَ حَلُّ الْمَسْأَلَةِ عَلَى قَاعِدَةِ التَّنَاسُبِ الْحِسَابِيِّ فَبَعْدَ تَقْوِيمِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَبِيعَيْنِ يُعْتَبَرُ مَجْمُوعُ قِيمَةِ الْمَالَيْنِ - مُقَدَّمًا أَوَّلَ - وَمَجْمُوعُ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى - تَالِيًا أَوَّلَ - وَتُجْعَلُ قِيمَةُ أَحَدِهِمَا - مُقَدَّمًا ثَانِيًا - ثُمَّ يُضْرَبُ الْوَسَطَانِ وَيُقْسَمُ حَاصِلُ الضَّرْبِ عَلَى الْمُقَدَّمِ الْأَوَّلِ فَيَكُونُ خَارِجُ الْقِسْمَةِ حِصَّةَ الْمَالِ الَّذِي جُعِلَ مُقَدَّمًا ثَانِيًا مِنْ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى وَذَلِكَ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي: مَجْمُوعُ الْقِيمَةِ 6000 مَجْمُوعُ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى: 2500 قِيمَةُ حِصَانِ عَمْرٍو 2500 حِصَّةُ حِصَانِ عَمْرٍو مِنْ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى 2 1041 - 3 مَجْمُوعُ الْقِيمَةِ 6000 مَجْمُوعُ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى 2500 قِيمَةُ فَرَسِ زَيْدٍ 3500 حِصَّةُ فَرَسِ زَيْدٍ مِنْ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى 1458 وَإِذَا سُمِّيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا - 3 لِحَيَوَانِهِ أَنَّهُ كَذَا دِرْهَمًا كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا دَائِنًا عَلَى حِدَةٍ وَلَا يَكُونُ مَجْمُوعُ ثَمَنِ الْحَيَوَانَيْنِ دَيْنًا مُشْتَرَكًا حَيْثُ قَدْ ذُكِرَتْ حِينَ الْبَيْعِ حِصَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَيْ لَمْ يُوجَدْ الشَّرْطُ الثَّانِي الَّذِي شُرِطَ وُجُودُهُ فِي الْمَادَّةِ (1095) . كَذَلِكَ لَوْ بَاعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الِاثْنَيْنِ مَالًا لَهُ لِآخَرَ عَلَى حِدَةٍ فَلَا يَكُونُ ثَمَنَا الْمَبِيعَيْنِ دَيْنًا مُشْتَرَكًا وَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَيْنًا عَلَى حِدَةٍ لِأَنَّ صَفْقَةَ الْبَيْعِ لَمْ تَكُنْ وَاحِدَةً بَلْ هِيَ مُتَعَدِّدَةٌ أَيْ أَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ الشَّرْطُ الْأَوَّلُ مِنْ الشَّرْطَيْنِ اللَّذَيْنِ شَرْطُ وُجُودِهِمَا فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1095) .
لَا يُوجَدُ بَيْنَ هَذِهِ الْمَادَّةِ وَالْمَادَّةِ الْآنِفَةِ فَرْقٌ فِي الْحُكْمِ إنَّمَا الْفَرْقُ هُوَ أَنَّ الْمَبِيعَ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ مَالٌ مُشْتَرَكٌ وَأَمَّا الْمَبِيعُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ فَهُوَ مَالَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِشَخْصٍ مُسْتَقِلًّا، كَذَلِكَ لَوْ بَاعَ أَحَدُهُمَا فَرَسَهُ لِآخَرَ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ثُمَّ بَاعَ الْآخَرُ حِصَانَهُ لِذَلِكَ الْآخَرِ بِخَمْسِينَ رِيَالًا فَلَا يَكُونُ هَذَا الدَّيْنُ مُشْتَرَكًا حَيْثُ لَمْ يُوجَدْ أَيُّ شَرْطٍ مِنْ الشَّرْطَيْنِ هُنَا.
وَتَعْبِيرُ (بَيْعٍ) الْوَارِدُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ لَيْسَ لِلِاحْتِرَازِ مِنْ الْإِيجَارِ لِأَنَّ الْحُكْمَ فِي الْإِيجَارِ أَيْضًا هُوَ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ أَجَّرَ الِاثْنَانِ مَالَهُمَا بِصَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ لِآخَرَ كَأَنْ يَكُونَ لِأَحَدِهِمَا حِصَانٌ وَلِلْآخَرِ فَرَسٌ فَيُؤْجَرَانِهِمَا مَعًا بِكَذَا دِرْهَمًا لِآخَرَ فَيَكُونُ الْمَبْلَغُ الْمَذْكُورُ دَيْنًا مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْمُؤَجِّرَيْنِ (الْهِنْدِيَّةُ) وَيَكُونُ الِاشْتِرَاكُ فِي ذَلِكَ بِنِسْبَةِ أَجْرِ مِثْلِ الْمَأْجُورَيْنِ. وَعَلَى ذَلِكَ فَلَوْ أَجَّرَا الْحَيَوَانَيْنِ بِثَلَاثَةِ دَنَانِيرَ فَتَكُونُ الدَّنَانِيرُ الثَّلَاثَةُ أَجْرًا مُسَمًّى ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يُعَيَّنُ أَجْرُ مِثْلِ الْفَرَسِ وَالْحِصَانِ فَإِذَا تَبَيَّنَ أَنَّ أَجْرَ مِثْلَ الْحِصَانِ دِينَارَانِ وَأَجْرَ مِثْلَ الْفَرَسِ سِتَّةُ دَنَانِيرَ تَكُونُ النِّسْبَةُ بَيْنَهُمَا رُبْعًا وَثَلَاثَةَ أَرْبَاعٍ وَيَكُونُ رُبْعُ الْأَجْرِ الْمُسَمَّى أَيْ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الدِّينَارِ لِصَاحِبِ الْحِصَانِ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْأَجْرِ الْمُسَمَّى أَيْ الدِّينَارَانِ الرُّبْعُ لِصَاحِبِ الْفَرَسِ، وَقَدْ بَيَّنْتُ كَيْفِيَّةَ الْحَلِّ بِطَرِيقِ التَّنَاسُبِ الْحِسَابِيِّ. .