وَاحِدَةٍ الْوَارِدَةِ فِي صَدْرِ الْمَادَّةِ فَكَانَ ذَلِكَ نَشْرًا عَلَى غَيْرِ تَرْتِيبِ اللَّفِّ.

كَذَلِكَ لَوْ بَاعَ أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ الشَّائِعَةَ إلَى أَحَدٍ ثُمَّ بَاعَ الْآخَرُ حِصَّتَهُ لِذَلِكَ الرَّجُلِ أَيْ بِصَفْقَةٍ أُخْرَى فَلَا يَكُونَانِ مُتَشَارِكَيْنِ فِي ثَمَنِ الْمَبِيعِ حَتَّى لَوْ كَانَ الثَّمَنُ الَّذِي سَمَّيَاهُ مُتَّحِدًا قَدْرًا وَنَوْعًا وَصِفَةً أَوْ حُرِّرَ الدَّيْنُ بِسَنَدٍ وَاحِدٍ وَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَائِنًا مُسْتَقِلًّا لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الدَّيِّنَيْنِ قَدْ وَجَبَ بِسَبَبٍ مُخْتَلِفٍ عَنْ الْآخَرِ حَتَّى لَوْ كَانَ لِاثْنَيْنِ بِرْذَوْنٌ وَبَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ حِصَّتَهُ الشَّائِعَةَ فِي ذَلِكَ الْبِرْذَوْنِ لِآخَرَ بِخَمْسَةِ دَنَانِيرَ ثُمَّ بَاعَ الشَّرِيكُ الثَّانِي حِصَّتَهُ إلَى ذَلِكَ الْمُشْتَرِي بِخَمْسَةِ دَنَانِيرَ أَيْضًا وَأَخَذَ سَنَدًا مُشْتَرَكًا عَلَى الْمُشْتَرِي بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ فَلَا يَكُونُ هَذَا الدَّيْنُ مُشْتَرَكًا لِأَنَّ صَفْقَةَ الْبَيْعِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَيْسَتْ وَاحِدَةً بَلْ هِيَ صَفْقَتَانِ أَيْ أَنَّ دَيْنَ أَحَدِهِمَا قَدْ ثَبَتَ بِصَفْقَةِ بَيْعٍ وَدَيْنَ الْآخَرِ قَدْ ثَبَتَ بِصَفْقَةِ بَيْعٍ أُخْرَى فَلِذَلِكَ كَانَ الدَّيْنُ غَيْرَ نَاشِئٍ عَنْ سَبَبٍ وَاحِدٍ وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ الَّذِي يَقْبِضُهُ أَحَدُ الدَّائِنَيْنِ لَهُ وَلَا يُشَارِكُهُ الْآخَرُ فِيهِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) وَالْفِقْرَةُ الْأَخِيرَةُ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ مُتَفَرِّعَةٌ عَنْ الْفِقْرَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ الْمَادَّةِ (1 9 0 1) . .

[الْمَادَّةُ (1096) بَاعَ اثْنَانِ مَالَهُمَا لِآخَرَ بِصَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ]

الْمَادَّةُ (1096) - (لَوْ بَاعَ اثْنَانِ مَالَهُمَا لِآخَرَ بِصَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ كَأَنْ يَكُونَ لِأَحَدِهِمَا حِصَانٌ وَلِلْآخَرِ فَرَسٌ فَيَبِيعَانِهِمَا مَعًا بِكَذَا دِرْهَمًا فَيَكُونُ الْمَبْلَغُ الْمَذْكُورُ دَيْنًا مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْبَائِعَيْنِ. وَأَمَّا إذَا سَمَّى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَمَنًا لِحَيَوَانِهِ كَذَا دِرْهَمًا فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَائِنًا عَلَى حِدَةٍ كَذَلِكَ إذَا بَاعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الِاثْنَيْنِ مَالًا عَلَى حِدَةٍ لِآخَرَ فَلَا يَكُونُ ثَمَنَا الْمَبِيعَيْنِ مُشْتَرَكَيْنِ وَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الثَّمَنَيْنِ دَيْنًا مُسْتَقِلًّا) إذَا بَاعَ اثْنَانِ مَالَهُمَا أَيْ بِأَنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الِاثْنَيْنِ مَالِكًا مُسْتَقِلًّا لِمَالٍ فَيَبِيعَانِ مَالَهُمَا لِآخَرَ بِصَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ بِدُونِ أَنْ يَذْكُرَ وَتُسَمَّى حِينَ الْبَيْعِ حِصَّةُ أَيِّ وَاحِدٍ مِنْ صَاحِبَيْهِ مِنْ الثَّمَنِ فَالدَّيْنُ الَّذِي يَتَرَتَّبُ فِي ذِمَّةِ الْمُشْتَرِي بِسَبَبِ هَذَا الْعَقْدِ يَكُونُ دَيْنًا مُشْتَرَكًا وَأَمَّا إذَا سُمِّيَ حِينَ الْبَيْعِ مِقْدَارُ حِصَّتِهِ فِي ثَمَنِ الْمَبِيعِ أَوْ جِنْسِهِ أَوْ نَوْعِهِ أَوْ وَصْفِهِ فَلَا يَكُونُ الدَّيْنُ مُشْتَرَكًا. مَثَلًا لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ حِصَانٌ مُسْتَقِلًّا وَلِآخَرَ فَرَسٌ مُسْتَقِلًّا وَبَاعَاهُمَا مَعًا بِعَقْدٍ وَاحِدٍ بِكَذَا دِرْهَمًا بِدُونِ تَعْيِينِ حِصَّةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ الثَّمَنِ فَيَكُونُ الْمَبْلَغُ الْمَذْكُورُ دَيْنًا مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْبَائِعَيْنِ رَغْمًا عَنْ كَوْنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَالَيْنِ عَائِدًا لِأَحَدِهِمَا وَخَاصًّا بِهِ (الدُّرَرُ) لِأَنَّ صَفْقَةَ الْبَيْعِ وَاحِدَةٌ كَمَا أَنَّهُ لَمْ تُذْكَرْ حِينَ الْبَيْعِ حِصَّةُ أَيِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَيْ أَنَّهُ قَدْ وُجِدَ الشَّرْطَانِ اللَّذَانِ يَجِبُ وُجُودُهُمَا لِلِاشْتِرَاكِ فِي الدَّيْنِ الْوَارِدِ ذِكْرُهُمَا فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (95 0 1) إلَّا أَنَّ هَذَا الِاشْتِرَاكَ لَا يَكُونُ مُنَاصَفَةً عَلَى السَّوِيَّةِ بَلْ يَكُونُ بِنِسْبَةِ قِيمَةِ الْمَالَيْنِ كَمَا يُسْتَفَادُ ذَلِكَ مِنْ الْمَادَّةِ (168 1) وَقَدْ ذُكِرَ ذَلِكَ أَيْضًا فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (73 1) هُوَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لِزَيْدٍ فَرَسٌ قِيمَتُهَا أَلْفَا دِرْهَمٍ وَلِعَمْرٍو حِصَانٌ قِيمَتُهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَبَاعَاهُمَا بِصَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَيَكُونُ هَذَا الْمَطْلُوبُ دَيْنًا مُشْتَرَكًا لَهُمَا ثُلُثَاهُ أَيْ أَلْفُ دِرْهَمٍ لِزَيْدٍ ثَمَنًا لِلْفَرَسِ وَثُلُثُهُ أَيْ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ لِعَمْرٍو ثَمَنًا لِلْحِصَانِ حَيْثُ إنَّهُ يُوجَدُ تَفَاوُتٌ بَيْنَ قِيمَةِ الْفَرَسِ وَالْحِصَانِ بِنِسْبَةِ الثُّلُثِ وَالثُّلُثَيْنِ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ تَفَاوُتٌ فِي الثَّمَنِ بِعَيْنِ النِّسْبَةِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015