وَمُدَّتُهَا سَبْعَةُ أَيَّامٍ مِنْ حَيْثُ الْعَادَةُ كَذَا فِي النِّهَايَةِ (أَوْ شِرَاءُ آلَةِ الْوِلَادَةِ صَحَّ وَبَعْدَهُ لَا) لِأَنَّ قَبُولَهُ التَّهْنِئَةَ، أَوْ سُكُوتَهُ عِنْدَ التَّهْنِئَةِ أَوْ شِرَاءَ آلَةِ الْوِلَادَةِ، أَوْ سُكُوتَهُ عَنْ النَّفْيِ عِنْدَ مُضِيِّ ذَلِكَ الْوَقْتِ إقْرَارٌ مِنْهُ أَنَّ الْوَلَدَ مِنْهُ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْهُ لَمْ يَحِلَّ لَهُ السُّكُوتُ عَنْ نَفْيِهِ بَعْدَ الْوِلَادَةِ فَلَا يَصِحُّ نَفْيُهُ بَعْدَهُ كَمَا لَوْ وُجِدَ الْإِقْرَارُ صَرِيحًا (وَلَاعَنَ فِيهِمَا) أَيْ فِيمَا إذَا صَحَّ نَفْيُهُ وَفِيمَا إذَا لَمْ يَصِحَّ لِوُجُودِ الْقَذْفِ بِنَفْيِ الْوَلَدِ (نَفَى أَوَّلَ التَّوْأَمَيْنِ) وَهُمَا اللَّذَانِ بَيْنَ وِلَادَتِهِمَا أَقَلُّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ (وَأَقَرَّ بِالثَّانِي حُدَّ) لِأَنَّهُ كَذَّبَ نَفْسَهُ بِدَعْوَى الثَّانِي (وَإِنْ عَكَسَ) بِأَنْ أَقَرَّ بِالْأَوَّلِ وَنَفَى الثَّانِيَ (لَاعَنَ) لِأَنَّهُ قَاذِفٌ بِنَفْيِ الثَّانِي وَلَمْ يَرْجِعْ عَنْهُ وَالْإِقْرَارُ بِالْعِفَّةِ سَابِقٌ عَلَى الْقَذْفِ فَصَارَ كَأَنَّهُ أَقَرَّ بِعِفَّتِهَا، ثُمَّ قَذَفَهَا بِالزِّنَا (وَصَحَّ نَسَبُهُمَا) أَيْ نَسَبُ الْوَلَدَيْنِ (فِيهِمَا) أَيْ الْمَسْأَلَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُمَا خُلِقَا مِنْ مَاءٍ وَاحِدٍ فَبِثُبُوتِ نَسَبِ أَحَدِهِمَا يَلْزَمُ ثُبُوتُ نَسَبِ الْآخَرِ.
(اجْتَمَعَ شَرَائِطُ اللِّعَانِ فِيهِمَا) أَيْ الزَّوْجَيْنِ (ثُمَّ طَلَّقَهَا بَائِنًا، أَوْ ثَلَاثًا سَقَطَ) أَيْ اللِّعَانُ (وَلَمْ يَجِبْ الْحَدُّ) لِمَا عَرَفْت أَنَّ شَرْطَهُ قِيَامُ الزَّوْجِيَّةِ فَإِذَا انْتَفَتْ انْتَفَى (كَذَا لَوْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ) لِأَنَّ السَّاقِطَ لَا يَعُودُ (وَلَوْ طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا لَا يَسْقُطُ) لِمَا عَرَفْت مِنْ بَقَاءِ أَصْلِ الزَّوْجِيَّةِ
(بَابُ الْعِنِّينِ وَغَيْرِهِ) كَالْمَجْبُوبِ وَالْخَصِيِّ (هُوَ) أَيْ الْعِنِّينُ (مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْجِمَاعِ) مُطْلَقًا (أَوْ يَصِلُ إلَى الثَّيِّبِ لَا الْأَبْكَارِ، أَوْ لَا يَصِلُ إلَى) امْرَأَةٍ (وَاحِدَةٍ بِعَيْنِهَا) مِنْ عُنَّ إذَا حُبِسَ فِي الْعُنَّةِ وَهِيَ حَظِيرَةُ الْإِبِلِ.
(وَجَدَتْ زَوْجَهَا مَجْبُوبًا) وَهُوَ مَقْطُوعُ الذَّكَرِ وَالْخُصْيَتَيْنِ (فُرِّقَ) بَيْنَهُمَا (فِي الْحَالِ إنْ طَلَبَتْ) التَّفْرِيقَ لِأَنَّهُ حَقُّهَا وَلَا فَائِدَةَ فِي التَّأْجِيلِ بِخِلَافِ الْعِنِّينِ كَمَا سَيَأْتِي وَفِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّهُ لَوْ جُبَّ بَعْدَمَا وَصَلَ إلَيْهَا لَا خِيَارَ لَهَا كَمَا إذَا صَارَ عِنِّينًا بَعْدَهُ وَلَا فَرْقَ فِي هَذَا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ مَرِيضًا، أَوْ صَغِيرًا لِمَا ذُكِرَ بِخِلَافِ الْعِنِّينِ حَيْثُ يُنْتَظَرُ بُلُوغُهُ أَوْ بُرْؤُهُ لِاحْتِمَالِ الزَّوَالِ كَمَا إذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ صَغِيرَةً وَهُوَ مَجْبُوبٌ، أَوْ عِنِّينٌ حَيْثُ يُنْتَظَرُ بُلُوغُهَا لِاحْتِمَالِ أَنْ تَرْضَى بِهِ (أَوْ) وَجَدَتْ زَوْجَهَا (عِنِّينًا، أَوْ خَصِيًّا) هُوَ مَقْطُوعُ الْخُصْيَتَيْنِ فَقَطْ (فَإِنْ أَقَرَّ) أَيْ بَعْدَ مَا وَجَدَتْهُ عِنِّينًا، أَوْ خَصِيًّا إنْ أَقَرَّ (أَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إلَيْهَا أُجِّلَ) أَيْ الزَّوْجُ يَعْنِي أَجَّلَهُ الْقَاضِي بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا (سَنَةً قَمَرِيَّةً) فِي الصَّحِيحِ وَهِيَ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا وَمُدَّتُهَا ثَلَاثُمِائَةٍ وَأَرْبَعَةٌ وَخَمْسُونَ يَوْمًا وَثُلُثُ يَوْمٍ وَثُلُثُ عُشْرِ يَوْمٍ، وَفِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يُؤَجَّلُ سَنَةً شَمْسِيَّةً وَهِيَ مُدَّةُ وُصُولِ الشَّمْسِ إلَى النُّقْطَةِ الَّتِي فَارَقَتْهَا مِنْ ذَلِكَ الْبُرْجِ وَذَلِكَ فِي ثَلَاثِمِائَةٍ وَخَمْسَةٍ وَسِتِّينَ يَوْمًا وَرُبُعِ يَوْمٍ لِأَنَّ الْمَرَضَ يَزُولُ غَالِبًا فِيهَا لِأَنَّهُ يَكُونُ لِغَلَبَةِ الْبُرُودَةِ، أَوْ الْحَرَارَةِ، أَوْ الْيُبُوسَةِ أَوْ الرُّطُوبَةِ، وَفُصُولُ السَّنَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQكَوَقْتِ الْوِلَادَةِ فَتُجْعَلُ كَأَنَّهَا وَلَدَتْهُ الْآنَ فَلَهُ النَّفْيُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي مِقْدَارِ مَا يَقْبَلُ فِيهِ التَّهْنِئَةَ وَعِنْدَهُمَا فِي مِقْدَارِ مُدَّةِ النِّفَاسِ بَعْدَ الْقُدُومِ كَمَا فِي الْفَتْحِ وَقَالَ فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ وَعِنْدَهُمَا إنْ بَلَغَهُ الْخَبَرُ فِي مُدَّةِ النِّفَاسِ فَكَذَلِكَ أَيْ هُوَ كَوَقْتِ الْوِلَادَةِ، وَإِنْ بَلَغَهُ بَعْدَهَا فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ إلَى سَنَتَيْنِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ إلَى أَرْبَعِينَ يَوْمًا. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمُدَّتُهَا سَبْعَةُ أَيَّامٍ مِنْ حَيْثُ الْعَادَةُ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّهُ لَمْ يُقَدَّرْ زَمَنُهَا بِشَيْءٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ وَعَنْ الْإِمَامِ تَقْدِيرُهُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَفِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ بِسَبْعَةٍ وَضَعَّفَهُ السَّرَخْسِيُّ بِأَنَّ نَصْبَ الْمَقَادِيرِ بِالرَّأْيِ لَا يَجُوزُ.
(قَوْلُهُ: أَوْ سُكُوتَهُ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ وَلَدَ الْمَمْلُوكَةِ إذَا هُنِّئَ بِهِ فَسَكَتَ لَا يَكُونُ قَبُولًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ.
(قَوْلُهُ: وَأَقَرَّ بِالثَّانِي حُدَّ) قَالَ فِي النَّهْرِ عَنْ الْفَتْحِ عَلَى هَذَا لَوْ كَانُوا ثَلَاثَةً أَقَرَّ بِالْأَوَّلِ وَالثَّالِثِ وَنَفَى الثَّانِيَ وَلَوْ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ هُمَا ابْنَايَ، أَوْ لَيْسَا بِابْنَيَّ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ. اهـ.
(بَابُ الْعِنِّينِ وَغَيْرِهِ) (قَوْلُهُ: هُوَ مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْجِمَاعِ مُطْلَقًا) أَيْ لَا يَقْدِرُ عَلَى جِمَاعِ الثَّيِّبِ وَلَا جِمَاعِ الْبِكْرِ فِي الْقُبُلِ وَلَوْ قَدَرَ عَلَى الْإِتْيَانِ فِي الدُّبُرِ فَقَطْ خِلَافًا لِابْنِ عَقِيلٍ إذْ لَا يَكُونُ عِنْدَهُ عِنِّينًا كَمَا فِي النَّهْرِ عَنْ الْمِعْرَاجِ.
(قَوْلُهُ: وَجَدَتْ زَوْجَهَا) الْمُرَادُ بِهَا مَنْ لَمْ تَكُنْ عَالِمَةً بِحَالِهِ وَلَا رَتْقَاءَ وَلَا أَمَةً كَمَا سَيَذْكُرُهُ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ مَقْطُوعُ الذَّكَرِ وَالْخُصْيَتَيْنِ) قَالَ فِي النَّهْرِ لَمْ يَذْكُرُوا مَقْطُوعَ الذَّكَرِ فَقَطْ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُعْطَى هَذَا الْحُكْمَ أَيْضًا. اهـ.
(قَوْلُهُ: فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فِي الْحَالِ إنْ طَلَبَتْ) أَيْ فُرِّقَ فِي حَالِ طَلَبِهَا لَا بِقَيْدِ كَوْنِهِ عَلَى فَوْرِ عِلْمِهَا بِهِ حَتَّى لَوْ أَقَامَتْ مَعَهُ زَمَانًا وَهُوَ يُضَاجِعُهَا كَانَتْ عَلَى خِيَارِهَا مَا لَمْ تَعْلَمْ بِحَالِهِ وَقْتَ الْعَقْدِ، أَوْ عَلِمَتْ بِهِ وَلَمْ تَرْضَ كَمَا فِي النَّهْرِ.
(قَوْلُهُ: يَعْنِي أَجَّلَهُ الْقَاضِي) يُشِيرُ إلَى أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِتَأْجِيلِ غَيْرِهِ وَلَوْ قَضَى قَاضٍ بِعَدَمِ تَأْجِيلِهِ لَمْ يَنْفُذْ قَضَاؤُهُ وَكَذَا فِي الْبَحْرِ.
(قَوْلُهُ: قَمَرِيَّةً فِي الصَّحِيحِ) هُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ وَرَجَّحَهُ فِي الْوَاقِعَاتِ وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَهِيَ بِالْأَهِلَّةِ، وَالشَّمْسِيَّةُ بِالْأَيَّامِ كَمَا فِي الْمَوَاهِبِ وَالتَّبْيِينِ.
(قَوْلُهُ: وَفِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ. . . إلَخْ) اخْتَارَهُ السَّرَخْسِيُّ كَذَا فِي التَّبْيِينِ وَزَادَ الْكَمَالُ فِي الْفَتْحِ وَقَاضِي خَانْ وَظَهِيرُ الدِّينِ اهـ.
وَقَالَ فِي الْخُلَاصَةِ عَلَيْهِ الْفَتْوَى وَقَالَ فِي النَّهْرِ عَنْ الْمُجْتَبَى: لَا خِلَافَ فِي الِاعْتِبَارِ بِالْأُمِّ إذَا كَانَ التَّأْجِيلُ فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ