{أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ:} محرّمة، وهي ذو القعدة وذو الحجّة والمحرّم ورجب، ثلاثة سرد وواحد فرد (?). وتحريمها تحريم القتال فيها على وجه الابتداء، وكان هذا الحكم فيها (?) بين العرب وفي ابتداء الإسلام، وهو اليوم منسوخ ولا يعرف له ناسخ (?). وقيل (?): تحريمها تشريفها وتعظيمها ليكون الثّواب فيهنّ أعظم وكذلك العقاب.
{فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ:} في هذه الأشهر الأربعة (?)، ويجوز تخصيص النّهي مع كونه عامّا كقوله في الحرم: {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ،} الآية [الحجّ:25]. (140 ظ)
وفائدة تعظيم الذّنب في الزّمان والمكان كفائدة تفضيل العمل فيها، كما أنّه يجوز أن يكون حالا للمأمورين (?) ثمّ يسقط الفرض عن القاعدين بكفاية المجاهدين. ويجوز أن يكون حالا للمشركين، ثمّ تخصّص (?) هذا العموم في آية الجزية.
37 - {لِيُواطِؤُا:} ليوافقوا ويماثلوا (?)، وأصله أن تطأ سيرة غيرك. والهمز وترك الهمز لغتان (?).
محمّد بن مروان عن الكلبيّ عن أبي (?) صالح عن ابن عبّاس قال: كان النّاسئ رجلا من كنانة يقال له: نعيم بن ثعلبة بن عوف، وكان يكون على النّاس بالموسم فإذا همّ النّاس للصدر وفرغوا عن حجّهم قام فخطب النّاس وقال: يا أيّها النّاس أنا الذي لا أعاب ولا أجاب (?) ولا مردّ لما قضيت، فيقول له (?) المشركون: لبّيك ربّنا، ثمّ يسألونه أن ينسئهم شهرا يغيرون فيه، فإن قال: إنّ صفر العام حرام (?). حلّوا الأوتار ونزعوا الأزجّة والقطب (?)، وإن قال: