الشّهوات والسّياحة في الجبال، وقيل: إنّ (?) أبا بكر وعمر كانا معهم، وقيل: إنّ ابن مسعود وعمّارا وسلمان الفارسيّ معهم، فأنزل الله هذه الآية، فجاء رسول الله بيت عثمان فلم يجده، واستخبر امرأته فقالت: إن أخبر الله رسوله بشيء فهو الحقّ، فقال: إذا رجع زوجك فقولي:
لا تحدث شيئا حتى تراني، فلمّا رجع أخبرته فجاء إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم (98 ظ) وأظهر عليه ضميره، فأنكر عليه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وقال: لكنّي أصوم وأفطر وأصلّي وأنكح النّساء فمن أخذ بسنّتي فهو منّي ومن لم يأخذ بسنّتي (?) فليس منّي (?).
88 - {وَكُلُوا:} إباحة، وههنا أمر باعتقاد الاستباحة بدليل النّهي عن اعتقاد التّحريم قبله (?).
89 - (الأيمان المعقودة): هي التي محافظتها موهومة، ويجوز أن يؤمر بها وينهى عنها (?)، والكفّارة مختصّة بها دون اللّغو والغموس (?).
وحقيقة الأيمان ما يكون بأسماء الله تعالى وبصفاته التي يوصف بها (?) ولا يوصف بضدّها.
{كَفّارَةُ:} الحنث، وقيل: العقد، وعلى هذا {أَيْمانِكُمْ:} كفّارة حنث أيمانكم (?).
ولا يجوز التّكفير قبل الحنث خلافا للشّافعيّ رحمه الله (?).
و (الإطعام) لكلّ مسكين نصف صاع من بر، أو صاع من تمر، أو صاع من شعير (?)، وإن غدّاهم وعشّاهم (?) جاز خلافا للشّافعيّ، وإن أطعم واحدا عشرة أيّام جاز خلافا للشّافعيّ، ويجوز دفع القيمة خلافا له (?).
و (الكسوة): إزار أو رداء (?) أو قميص أو قباء، وعن محمّد إجازة السراويل أو المئزر (?).