{حَتّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ:} يفيد القضاء عند الصّحو.
{وَلا جُنُباً:} أي: ولا مجنيين. و (الجنب) واحد وجمع إذا كان نعتا لاسم، يقال: رجل جنب، وامرأة جنب، وقوم جنب (?)، وإن أقمته مقام الاسم ثنّيت وجمعت.
وإنّما استثنى (عابري سبيل) للضّرورة، قال إبراهيم: هو أن لا يجد طريقا غيره، وقيل: هو أن لا يصل إلى الماء إلاّ به فيتيمّم (?) ويدخل.
{حَتَّى تَغْتَسِلُوا:} مقدّم على الاستثناء في التّقدير (?).
{وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى:} أي (?): بحال تخافون زيادة المرض باستعمال الماء، وقال ابن عبّاس:
هو صاحب الجدري وصاحب القرحة (?).
{أَوْ عَلى سَفَرٍ:} «إن كنتم مسافرين» (?).
{أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ (?)} مِنَ الْغائِطِ: أي: رجع عن قضاء الحاجة (?).
و (الغائط): اسم للمكان (?) المطمئن.
و (اللّمس): كناية عن الجماع، عن عليّ وابن عبّاس وأبي موسى الأشعريّ (?)، ولأنّه لمس مطلق.
والمراد بالماء الماء الشّرعيّ دون اللغويّ لجواز التّيمّم مع وجود الماء النّجس، ولهذا جوّزنا الوضوء بنبيذ التّمر؛ لأنّه ماء شرعيّ (?).
وقوله: {فَلَمْ تَجِدُوا:} معطوف على المعنى المقدّر (?)؛ لأنّ عدم الماء غير شرط في حقّ المريض.