في باب الإسلام والشّريعة والموالاة (?).
{فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ:} يفيد وقوف العبد (?) على إجازة المولى بخلاف العقد على الحرائر.
{مُحْصَناتٍ:} مزوّجات أو عفائف (?).
{غَيْرَ مُسافِحاتٍ:} زانيات (?).
{وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ:} أخلاّء (?). وإنّما ذكره؛ لأنّ من (?) العرب من لا يعدّ السرّ (?) سفاحا.
{أُحْصِنَّ:} بفتح الهمزة: أسلمن، عن ابن مسعود وزرّ والشّعبيّ (?)، وهو يحتمل التّزوّج أيضا (?). وبضمّ الهمزة إذا تزوّجن، عن ابن عبّاس ومجاهد (?)، وهو يحتمل أدخلن في الإسلام.
{فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ:} «زنين» (?).
{فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى [الْمُحْصَناتِ]} (?) الحرائر من الجلد (?). وحكم جلد العبد مستفاد من فحوى الآية، وثبت بالإجماع (?).
{ذلِكَ:} أي: النّدب إلى نكاح الإماء والتّنبيه عليه (?).