وذكر العلم والحكمة لإفادة العلم والحكمة في الشّريعة، أو لعلمه بعلل النّصوص وبالمصالح فيها (?).
25 - {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ:} نزلت اختيار المؤمنات حرائرهنّ وإمائهنّ على الكتابيّات حرائرهنّ وإمائهنّ، لا في قصر الإباحة على المؤمنات.
و (الطّول): الفضل والغنى (?)، منصوب على التفسير للاستطاعة المنفيّة (?). وعن إبراهيم النخعيّ أنّ المراد به الهوى (?)، والتّقدير: من لم يكن عنده قصد رأي وحزم ليصابر (?) الهوى فيصبر عن الإماء.
{أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ:} «الحرائر» (?).
{فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ:} فليتزوّج ممّا ملكت أيمانكم من الإماء (?).
{مِنْ فَتَياتِكُمُ:} إمائكم (?) {الْمُؤْمِناتِ.} و (الفتاة): الشّابّة في اللغة (?)، وقال صلّى الله عليه وسلّم:
لا يقولن أحدكم: عبدي وأمتي بل يقول: فتاي وفتاتي أو غلامي وجاريتي فإنّكم كلّكم عبيد والرّبّ واحد (?).
وعدم الطّول ليس بشرط في جواز نكاح الإماء المؤمنات، ولكنّه مندوب إليه بقول عليّ رضي الله عنه: إذا تزوّج الحرّة على الأمة قسم للأمة الثّلث وللحرّة الثّلثين (?). وقال جابر بن عبد الله: «لا تنكح الأمة على الحرّة وتنكح الحرّة (?) على الأمة».
{وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ:} يريد الأخذ بالظّاهر ووكول الحقيقة إلى الله تعالى (?).
{بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ:} أي: الأحرار (74 ب) والعبيد والحرائر والإماء بعضهم من بعض