بقلنسوتك (?)، أما إنّها لا تساوي شيئا ولكنّي أحببت أن أحيي السّنّة).

وللآية معنيان: أحدهما: إباحة الطّلاق للرّجال أنّى شاؤوا في الحيض والطّهر واحدة وأكثر ما داموا (?) قبل المسيس، والثاني: أن تقيم (ما) (?) مقام (اللّواتي) أو مقام (حين) ولا تجعلها شرطا لاستدامة الحال (?)، وفائدة الرّخصة على هذا القول نفي تحرّجهم عن ذلك لما يرونه فرارا عن المهر.

والمراد بالمسّ المطلق في باب النّساء: الجماع، وكذلك اللّمس المطلق في بابهنّ (?).

{أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ:} (أو) بمعنى الواو (?)، تسمّوا (?) لهنّ مهرا صحيحا ثابتا غير فاسد ولا مجهول.

و (المتعة) المأمور (?) بها واجبة ممّا يصلح لمثلها على مثله، يراعي جنبة الرجل بذكر قدره وجنبة المرأة بقوله: {بِالْمَعْرُوفِ} (?) وعن عمر: أدنى ما يجزئ (?) في متعة النساء ثلاثون درهما (?)، وبذلك أمر شريح رجلا. وعن ابن عبّاس: أعلاها خادم، ودون ذلك ورق، ودون ذلك (?) كسوة، وروي أنّه قدّم الكسوة على الورق (?).

وحكم المتوفّى عنها زوجها قبل المسيس والتّسمية حكم المدخول بها، قضى (?) بها عبد الله [بن] (?) مسعود باجتهاده، وأخبره معقل بن يسار أنّه وافق قضاء رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في بروع بنت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015