إلا بالله»، ففعل، فغفلوا عنه، فركب فحلا لهم، وأتبعته الإبل، فأنزل الله تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً (3) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ.} (?)
{لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً:} لكلّ مخلوق مقدارا. (?)
4 - {يَئِسْنَ:} الآيسات (?) القواعد اللاّتي انقطع دم حيضهنّ. (?)
{إِنِ اِرْتَبْتُمْ} (310 ظ): في فراغ أرحامهن لاعتبار غالب (?) الأحوال. والأصحّ إن ارتبتم في حكمهن فاعلموا أنّ أرحامهنّ.
{ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاّئِي لَمْ يَحِضْنَ:} إن كان معطوفا على {وَاللاّئِي يَئِسْنَ} (?) فالارتياب فيهنّ كالارتياب في الآيسات، وإن كان معطوفا على الضّمير المجرور في قوله: {فَعِدَّتُهُنَّ} فلا ارتياب فيهنّ. وعن عمر بن الخطّاب: إن وضعت ما في بطنها وزوجها على السّرير قبل أن يدلّى في حفرته فقد انقضت عدّتها. (?) وروي: أنّ سبيعة بنت الحارث وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة، فأتت النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فأمرها أن تتزوّج. (?)
6 - {أَسْكِنُوهُنَّ:} خطاب للأزواج (?).
{مِنْ وُجْدِكُمْ:} ما تملكونه، ويبطل ذلك عدّتهم لانتقال الملك إلى الورثة.
{وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ:} شرط لامتداد نفقتهنّ إلى وضع الحمل وانقطاعها بالوضع، طالت أو قصرت، أو لبيان حكم النّفقة قبل الوضع أنّه مخالف لحكم النّفقة بعد الوضع من الأولى نفقة عدّة يلزم الأزواج، ويلزم سائر الورثة، وهذا الشّرط لا يدلّ على سقوط نفقة سائر المعتدّات، لقول عمر رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه، وردّهما حديث فاطمة بنت قيس. وعن ابن عبّاس: إذا مات عن المرأة زوجها وهي حبلى أو غير حبلى، فنفقتها من