كذبت، قال الله تعالى: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ.} (?) وعن الأسود قال: ذكر لعائشة أمر فاطمة بنت قيس فقالت: إنّما أمرها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن تعتدّ في بيت ابن أمّ مكتوم لسوء خلقها.

وعن ابن عبّاس قال: الفاحشة المبيّنة أن تبذو على أهلها. (?) وعن عكرمة، عنه: الفاحشة المبيّنة أن تفحش على أهل الرّجل وتؤذيهم. (?) وعن ابن مسعود: أن تزني فيخرجوها لإقامة الحدود. (?) قال أبو يوسف: وعن ابن عمر: أنّها تعصي فتخرج بنفسها. (?) والاستثناء على هذا منقطع، وبه أخذ إبراهيم النّخعي، وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله.

والمراد بقوله: {لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً:} مودة المطلّقة (?)، والنّدامة عن (?) الطّلاق ليرتجعها (?).

2 - {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ:} أمر للأخذ بالاحتياط كقوله: {وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ} [البقرة:282]، وفائدته قطع أسباب التّجاحد. وعن ابن سيرين، عن (?) عمران بن حصين في رجل طلّق امرأته، ولم يشهد، وراجع ولم يشهد (?)، قال: بئس ما صنع طلّق في عدّة (?)، وراجع في غير سنّة، ليشهدوا (?) على ما صنع. (?) ولا يخالف له من (?) الصحابة.

2 و 3 - {وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً (3) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ:} في أمر النّكاح والطّلاق. وعن الكلبيّ، عن أبي صالح، عن ابن عبّاس: أسر المشركون ابن رجل من المسلمين، فشكا ذلك إلى النّبيّ عليه السّلام قال: «أرسل إليه فليكثر من قول: لا حول ولا قوّة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015