جهتهم، وإلى هذا أشار -عليه السلام- حين رأى امرأة مقتولة (?). و {الْجِزْيَةَ} اسم المقضي عن الرقاب والظاهر أن يكف عن قتالهم حتى يعطوا الجزية نقدًا، إلا أن (?) الدلالة قامت على وجوب الكف بالالتزام على شرط اليسار، {عَن يَدٍ} عن نعمةٍ منكم عليهم وذمة منكم لهم، وقيل: عن قهر. وقيل: عن نقد كقوله في حديث الربا: "يدًا بيد" (?).

ومقدار الجزية ما روي عن عمر أنه بعث حذيفة بن (?) اليمان وعثمان بن حنيف إلى السواد حتى وضعا عليهم الجزية، فصنفا الناس ثلاثة أصناف ووضعا على الأغنياء ثمانية وأربعين درهمًا، وعلى الأوساط المحتملين أربعة وعشرين، وعلى الفقراء المكتسبين اثني عشر درهمًا، ولم يوجبا على النساء والصبيان والفقراء الذين لا يقدرون على الكسب شيئًا (?)، ودلت الآية على سقوط الجزية بالموت والإِسلام لفوات القتال، وفي الآية جواز أخذ الجزية عن أهل الكتاب وليس فيها نفي جوازه عن غيرهم.

وقد صح عنه -عليه السلام- (?) جواز أخذها عن عبدة (?) الأوثان من العجم (?) وعن مجوس هجَر وهم عبدة النيران (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015