{تُسْرِفُوا} وعن ابن عباس (?) أنه العشر ونصف العشر وهكذا عن ابن الحنفية (?). وقال إبراهيم النخعي: في كل شيء أخرجت الأرض الصدقة (?) والذين روى عنهم النسخ مطلقًا معارض بما ذكرنا، ومن روى عنهم أنه منسوخ بالزكاة فغير مأخوذ به لأنه لا تنافي بين العشر وبين حق آخر كان، ثم قد (?) تواترت الروايات عن النبي -عليه السلام-: "أنه أوجب العشر فيما سقت السماء والأنهار ونصف العشر فيما يسقى بعلًا (?) وبالسواقي" من غير تفصيل وتخصيص وهو قضية ظاهر الآية وقضية القياس لأنه لا يتعلق بالحول فلا يتعلق بالنصاب، وروى ابن مسعود مرفوعًا: "لا يجتمع عشر وخراج في أرض واحدة" (?)، {حَمُولَةً} ما يحتمل على ظهره (?)، {وَفَرْشًا} صغار الإبل ما لا يحمل عليه من السوائم.
{ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ} اسم عدد الشفع الرابع والمراد بالثمانية الأزواج الذكور (?) والإناث جميعًا، واسم الزوج يطلق على الواحد و {الضَّأْنِ} جنس الكبش والنعجة، و {الْمَعْزِ} جنس التيس والعنز وواحد الضأن ضانية وواحد المعز ماعز، والجدال وقع على سبيل المفاقهة، وذلك لأن الشيء