يجوز مجاوزتها بغير إحرام، وكالحرم لا يجوز القتال فيه {الشَّهْرَ الْحَرَامَ} رجب، وعن عكرمة ذو القعدة (?) {وَلَا (?) الْقَلَائِدَ} قال ابن عباس: حرم الله الهدايا (?) المقلّدة وغير المقلّدة، وقيل: كان المشركون يقلّدون الإبل بلحاء الشجر تشبيهًا بالهدايا لئلا يُتعرض لها فأمر الله باجتنابها كالهدايا، وقيل: نهى الله عن إمساك القلائد بعد نحو البدن فإن سبيلها الصدقة وهي من صوف. قالت عائشة: كنت أفتل قلائد بدن رسول الله وهو في بيته يصنع ما يصنع الحلال (?)، {يَبْتَغُونَ} حال {آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ} إنما نصب البيت لوقوع الفعل عليه {فَضْلًا} رزقًا ونعمة {وَرِضْوَانًا} على سبيل الظن كقولهم (?): {مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى} [الزمر: 3].
{وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} إباحة {وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ} لا يحملنكم ولا يستعملنكم، و (الاعتداء) أخذ البريء بالجاني؛ لأن الصدّ كان من جهة قريش، وهم كانوا يستحلون حجاج بكر بن وائل وقد قال: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164]. {تَعْتَدُوا} في محل النصب بأن يدل عليه سقوط النون {وَتَعَاوَنُوا} في محل الجزم على سبيل الأمر بدليل سقوط النون.
{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ} الآية، لا بدّ من كون هذه المحرمات محرمة قبل نزول الآية، فإنها نزلت بعرفات عام حجة الوداع، وفائدة ذكرها التأكيد إذ {وَاخْشَوْنِ} رأس آية تامّة حتى يكون النازل يوم عرفة قوله: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} (?) روي أن يهوديًا قال للفاروق: لو نزل علينا مثل هذه الآية يومًا لاتخذناه عيدًا، فقال: إنها نزلت يوم الجمعة وهو عيدنا ويوم عرفة وهو عيدنا، واستخرج بعض المنجمين أنه يوم دخول الشمس في برج