لكل ابنة يرثون جميعًا بالتعصيب {كُنَّ} أي: الأولاد اسم يُطلق على الأنثى، والمراد به البنات حالة الانفراد يرثن بالفرض للابنتين الثلثان، وقال ابن عباس: لهما النصف (?)، وغيره اعتبر الابنتين بالأختين من الأب والأم أو من الأب فروي أن سعد بن الربيع (?) استشهد وترك ابنتين وامرأة وعمّا فورّث النبي - عليه السلام - الابنتين الثلثين والمرأة الثمن وأعطى الباقي للعم ولا تيقنا (?) باستحقاق إحدى الابنتين ثلث المال وأكثر منه لو كانت واحدة وشككنا في بخسها (?) عنه ولأن (?) الاثنين (?) في حكم الجماعة بدليل تقدم الإمام عليهما، فإن قيل علق بالشرط قلنا لفظة فوق زائد في الكلام (?) قال الله تعالى: {فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ} [الأنفال: 12] أي: الأعناق، وقال - عليه السلام -: "لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا فوق ثلاثة أيام" الخبر، وأراد ثلاثة أيام، فلم يثبت كونها شرطًا، وإن ثبت فهو منسوخ لحديث سعد بن الربيع. {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً} أي الولد واحدة،