وأما الزكاة فهو: النصابُ المُقَدَّرُ في المال عند المكلَّف دون العفو مؤجلة بحول الحول.

وأموال الزكاة: الذهبُ والفضةُ، وما في حكمهما من أموال التجارة، والأنعام وهي ثلاثة أجناسٍ: الإبلُ والبقرُ والغنم، وأما الخيل فهي في حكم البغال والحمير من وجه كراهة لحومها، وفي حكم الأنعام من وجه وجوب الزكاة فيها، لأنَّ الله تعالى ذكرهما في موضعين. ورويت الأخبار من الجانبين راعيناه احتياطًا، والحرثُ وهو: ما ينبت على الجنس في غير أرضِ الخراج، ولا نصابَ فيه.

ويجوز أخذ الأموال في زكوات لورود الأخبار (?). والأمر المؤقت [يجبُ في أول الوقت موسَّعًا] (?) ويتضيق في آخره، ولآخره تأثيرٌ في أوله؛ لأن ورودَ الأمر يسبق التأجيل الإقبال فيجب في الحال كالأمر المطلق. ثم طريان التأجيل ينتج التأخيرَ ولا يرفع الوجوب كتأجيل الديون والمبيعات. غير أن العذرَ الواقعَ في الوقت كالعذر الواقع في أول الوقت كما في عقد الكتابة وإسقاط كل الصلاة عند الحيض وشطرها عند السفر.

{وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ} تقديم الشيء جعلُهُ قبلَ الآخر، والمراد به: إسلافُ الخيرِ والشرِّ قبلَ الموت والانتقال إلى حكم الآخرة. تَجِدُوهُ أي: تجدوا ثوابَه عِنْدَ الله (?).

{وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ} الآية نزلت في أخبار مَنْ نزل فيه قوله: {قُلْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015