{فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا} أحدهما قريبٌ من الآخر في الاستعمال إلا أن أصلَ الصفح مِن الإعراض. وهذا الحكمُ منسوخٌ بآية السَّيف. وقيل: منسوخ بحكم قتلِ بني قريظة وإجلاء بني النضير، وهو الأصح (?).
{وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} الألف واللام في {الصَّلَاةَ} و {الزَّكَاةَ} للجنس، وهما مجملان وتفسيرهما ما ثبت عن النبي - عليه السلام - (?): أن الصلاة على المكلف في اليوم والليلة خمسٌ، أولها: الظهر من حين تزول الشمس إلى دخول وقت العصر، ثم العصر إلى المغرب (?)، ثم المغرب إلى العشاء، ثم العشاء إلى طلوع الفجر، [ثم الفجر (?) إلى طلوع الشمس، ولا يتداخل وقتان ما عدا عرفةَ بعرفات وليلة الجمع] (?) بالجمع، لقوله: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} (?).
ورُوِيَ عن النبي - عليه السلام - أنه قال: "إن الله تعالى زادكم صلاةً ألا وهي صلاة الوتر، فصلّوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر" (?). ورواه أبو يَعْفُور