أحوالها في حالة صغره فإذن الكل جائز. وأما وقوع أحد الجائزين فلا يستدرك بالعقل، ولا دليل في السمع وقوله تعالى: {وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا} ، ظاهر في كونه توقيفًا وليس بقاطع ويحتمل كونها مصطلحًا عليها من خلق الله تعالى قبل آدم.
وينقل السيوطي أيضًا رأي ابن الحاجب1 فيقول: وقال ابن الحاجب في مختصره: الظاهر من هذه الأقوال قول أبي الحسن الأشعري قال القاضى تاج الدين السبكيّ في شرح منهاج البيضاوي: معنى قول ابن الحاجب القول بالوقف عن القطع بواحد من هذه الاحتمالات، وترجيح مذهب الأشعري بغلبة الظن.
قال: وقد كان بعض الضعفاء يقول: إن هذا الذي قاله ابن الحاجب مذهب لم يقل به أحد؛ لأن العلماء في المسألة بين متوقف وقاطع بمقالته، فالقول بالظهور لا قائل به، قال: وهذا ضعيف، فإن المتوقف لعدم قاطع