{فنصف ما فرضتم} معناه: عليكم نصف ما فرضتم في كل حال إلا في حال عفوهن عنكم، فلا يجب .. وكونه استثناء من الأحوال ظاهر، ونظيره: {لتأتنني به إلا أن يحاط بكم}، إلا أن سيبويه منع أن تقع (أن) وصلتها حالا، فعلى قول سيبويه يكون {إلا أن يعفون} استثناء منقطعا».

وفي أبي السعود 1: 178: «استثناء مفرغ من أعم الأحوال».

4 - {ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا} [4: 92].

في الكشاف 1: 290: «فإن قلت: بم تعلق {أن يصدقوا} وما محله؟ قلت: تعلق بعليه، أو بمسلمة، كأنه قيل: وتجب عليه الدية، أو يسلمها إلا حين يتصدقون عليه، ومحلها النصب على الظرف، بتقدير حذف الزمان، كقولهم: اجلس ما دام زيد جالسا».

ويجوز أن يكون حالا من (أهله)، بمعنى إلا متصدقين».

وفي العكبري 1: 107: «قيل: هو استثناء منقطع، وقيل: هو متصل، والمعنى فعليه دية في كل حال إلا في حال التصدق عليه بها».

وفي البحر 3: 323 - 324 خطأ الزمخشري ثم قال: فعلى هذا الذي قررناه يكون استثناء منقطعا هو الصواب».

5 - {ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله} [8: 16].

وفي الكشاف 2: 119: «انتصب {متحرفا} على الحال (إلا) لغو، أو على الاستثناء من المولين، أي ومن يولهم إلا رجلا منهم متحرفا أو متحيزا».

وفي العكبري 2: 3 «حالان من ضمير الفاعل في {يولهم}».

وفي البحر 4: 475: «انتصب {متحرفا} و {متحيزا} على الحال من الضمير المستكن في {يولهم} العائد على (من) ..»

وفي الحقيقة هو استثناء من حال محذوف، والتقدير، ومن يولهم ملتبسا بأية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015