وكذلك عبر الرضي عن رأي الفراء «شرح الكافية» 1: 217 ونسبه السيوطي في الهمع إلى الكسائي 1: 223.
قال في البحر 4: 475: «والاستثناء المفرغ لا يكون إلا مع النفي، أو النهي، أو المؤول بهما، فإن جاء ما ظاهره خلاف ذلك قدر عموم قبل (إلا) حتى يصح الاستثناء من ذلك العموم؛ فلا يكون استثناء مفرغا».
وقال في البحر 1: 425 عن قوله تعالى: {وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله} [2: 143]. «{إلا على الذين هدى الله} هذا استثناء من المستثنى منه المحذوف؛ إذ التقدير: وإن كانت لكبيرة على الناس إلا على الذين هدى الله، ولا يقال في هذا إنه استثناء مفرغ؛ لأنه لم يسبقه نفي أو شبهه، إنما سبقه إيجاب».
وقال في قوله تعالى: {ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله} [8: 16].
«وفي الحقيقة هو استثناء من حال محذوفة والتقدير ومن يولهم ملتبسا بآية حالة إلا في حال كذا، وإن لم يقدر حال غاية محذوفة لم يصح دخول (إلا)؛ لأن الشرط عندهم واجب، وحكم الواجب لا تدخل فيه (إلا)، لا في المفعول ولا في غره من الفضلات، لأنه يكون استثناء مفرغا، والاستثناء المفرغ لا يكون في الواجب» البحر 4: 475.
وسلك أبو حيان هذا التأويل في الاستثناء المفرغ بعد (أبي، ويأبى) وإن كان جمهور النحويين أجاز الاستثناء المفرغ بعد هذا المفعول لظهور تأويله بالنفي {ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون} [9: 32].
في البحر 5: 33 «مجئ (إلا) بعد (يأبى) يدل على مستثنى منه محذوف لأنه فعل موجب، والموجب لا تدخل عليه (إلا) لا تقول: كرهت إلا زيدا وتقدير المستثنى منه: ويأبى الله كل شيء إلا أن يتم نوره، قاله الزجاج».
أبو حيان لا يسمى هذا استثناء مفرغا، ولكنه سماه استثناء مفرغا في قوله