ونسب إلى المبرد أنه يرى وجوب توكيد المضارع بعد (إما)، والصحيح أنه مع الجمهور. المقتضب 3: 13، الكامل 3: 156، نسب الوجوب إلى المبرد. أبو حيان في البحر 7: 477، الهمع 2: 78.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015