أما شبهة إيهام بقاء الحكم، وتعريض المكلَّف للجهل والخلط, فهي مردودة بأن النَّسْخَ لا يُصَارُ إليه إلّا بدليل معلوم للمكلَّف، وإذا عُلِمَ الدليل الناسخ زال الجهل, وبَعُدَ احتمال الخلط في الأحكام1.