أو آمن أو لبى أو سلم أو سمّى عند ذبح أو شهد عند حاكم، أورد سلاما ولم أر لو شمت عاطسا أو قرأ بها عاجزا فجائز إجماعا- قيد القراءة بالعجز لأن الأصح رجوعه إلى قولهما وعليه الفتوى اه.
وقد صح رجوعه إلى قول العامة رواه نوح بن أبى مريم اه.
وإذا لم يحسن العربية يسبح ويهلل عنده ولا يقرأ بالفارسية.
سألت ابن القاسم عمن افتتح الصلاة بالأعجمية وهو لا يعرف العربية: ما قول مالك فيه؟
فقال: سئل مالك عن الرجل يحلف بالعجمية فكره ذلك وقال: أما يقرأ؟ أما يصلى؟ إنكارا لذلك.
لا تجوز قراءة القرآن بغير العربية، بل لا يجوز التكبير فى الصلاة بغيرها ولا بمرادفه من العربية، فإن عجز عن النطق بالفاتحة بالعربية وجب عليه أن يأتم بمن يحسنها، فإن أمكنه الائتمام ولم يأتم بطلت صلاته، وإن لم يجد إماما سقطت عنه الفاتحة وذكر الله تعالى وسبحه بالعربية اه.