الثانى: أن تكون مبينة لأحكام القرآن من تخصيص عام أو تقييد مطلق أو تفصيل مجمل، ونحو ذلك.

الأمثلة:

أولا: تخصيص العام. قال تعالى: وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ (?) وقال صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها» (?).

فالآية الكريمة بعمومها تفيد حل النكاح من غير المحرمات المذكورات فى الآيات السابقة، وظاهر أنها تشمل بهذا العموم نكاح المرأة على عمتها أو خالتها، ولكن الحديث الشريف نهى عن ذلك، وعليه فيكون الحديث مخصصا لعموم الآية.

وقال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ (?). الآية وقال صلى الله عليه وسلم: «إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة» (?). فالآية تقضى بعمومها توريث جميع الأولاد، وبه تمسكت السيدة فاطمة رضى الله عنها حيث طلبت من أبى بكر رضى الله عنه بعد وفاة أبيها صلى الله عليه وسلم توريثها مما أفاء الله عليه. وخصوص الحديث نصّ فى عدم التوريث، وبه تمسك الصدّيق رضى الله عنه، فردّها ولم يعطها شيئا، وذلك عمل منه بتخصيص عام الآية بخصوص الحديث، وبأن المراد من الأولاد فى الآية ما عدا أولاد الأنبياء، وأما أموال الأنبياء فتكون صدقة.

ولعل الحكمة فى ذلك: أن الورثة لو طمعوا فى أموالهم ربما يحبون موتهم، أو يحاولون إهلاكهم، فناسب ونزاهة الشريعة الحكيمة أن تمنع هذا سدّا للذريعة، وتكريما للأنبياء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015