3 - أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذى ناب (?) من السباع وكل ذى مخلب من الطيور. وهذا النهى يعتبر ناسخا (?) لقوله تعالى: قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ (?) وقد نوقش هذا بمنع القول بالنسخ، لأن الآية الكريمة لم تتعرض لإباحة ما عدا الذى ذكر فيها، إنما هو مباح بالبراءة الأصلية والحديث المذكور رفع هذه البراءة ورفعها لا يسمى نسخا. قال الزهرى ومالك فى أحد قوليه: هى محكمة ويضم إليها بالسنة ما فيها من محرم.
.... لو ثبت بالسنة محرم غير هذه لما كان ذلك نسخا لأن زيادة محرم على المحرمات، أو فرض على المفروضات لا يكون نسخا بإجماع من المسلمين اه.
هذا وبعد ذكر المذاهب فى نسخ القرآن بالسنة، يتضح لنا جليا أن نسخ القرآن بالسنة ليس هناك مانع يمنعه عقلا غاية الأمر أنه لم يقع شرعا وما استدل به على الوقوع ردّ كما تقدم والله أعلم.