«يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة عند الجمهور كما حكى ذلك عنهم أبو الطيب الطبرى وابن برهان الحاجب. قال ابن فورك فى شرح مقالات الأشعرى: وإليه ذهب شيخنا أبو الحسن الأشعرى، وكان يقول إن ذلك وجد فى قوله تعالى:
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ فإنه منسوخ (?) بالسنة المتواترة وهى قوله صلى الله عليه وسلم:
«لا وصية لوارث» لأنه لا يمكن أن يجمع بينهما.
قال ابن السمعانى: وهو مذهب أبى حنيفة وعامة المتكلمين.
قال الدبوسى: هو قول علمائنا يعنى الحنفية.
قال الباجى: قال به عامة شيوخنا.
وحكاه ابن الفرج عن مالك رحمه الله. قال: ولهذا لا تجوز عنده