وهو وإن كان خبر آحاد إلا أن العلماء تلقته بالقبول، وأجمعت العامة على القول به.
نسخت بالكتاب والسنة. فالكتاب قوله تعالى:
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ (?). الآية وأما السنة فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا وصية لوارث». اه.
والصحيح نسخها وأنها مستحبة إلا فيما يجب على المكلف بيانه، أو الخروج بأداء عنه وعليه يدل اللفظ بظاهره اه.
وقد اختلف القائلون بالنسخ (?): فذهب طاوس وقوم معه إلى أن الوصية للوالدين والأقربين نسخت وبقيت للقرابة غير الوارثين، فمن أوصى لغير قرابة لم تجز. وذهب غيرهم إلى أنها منسوخة فى حق من يرث وحق من لا يرث (?).
وحجة الأولين: أن الوصية لمن يرث ومن لا يرث من الأقربين، كانت واجبة بالآية فنسخت منها الوصية للوارثين، وبقيت للأقربين غير الوارثين على الوجوب، ويؤكد هذا قوله صلى الله عليه وسلم: «ما حق امرئ مسلم له مال أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» (?).