من كل سورة (?). وردّ هذا المذهب بأن العادة كما ذكرنا تقتضى التواتر فى كل شىء متصل بالقرآن، ولأنه لو لم يشترط التواتر لجاز سقوط كثير.
من القرآن المكرر، وثبوت كثير مما ليس بقرآن.
فلأنا لو لم نشترط التواتر فى المحل جاز ألا يتواتر كثير من المتكررات الواقعة فى القرآن، مثل قوله تعالى:
فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (?)
فلأنه إذا لم يتواتر بعض القرآن بحسب المحل، جاز إثبات ذلك البعض فى الموضع بنقل الآحاد.
على العموم القراءات السبع المنسوبة إلى الأئمة السبعة نافع وابن كثير وأبى عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائى متواترة وعليه الجمهور من المسلمين (?).