ومنهم من توسع فى النسخ بأن أدخل صورا من التخصيص فى باب النسخ فزاد بسبب ذلك فى عداد المنسوخات من غير موجب.
1 - النسخ لا يكون إلا بالكتاب والسنة بخلاف التخصيص، فإنه يكون بهما وبغيرهما كدليل الحس والعقل. وعن أمثلة النسخ بالكتاب والسنة سأذكرها إن شاء الله بشيء من التفصيل عند الكلام عن أنواع النسخ فى القرآن، والنسخ فى دورانه بين القرآن والسنة.
أولا: تخصيص الكتاب بالكتاب: وقد سبق قريبا مثال له وهو قوله تعالى: وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ مع قوله:
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ثانيا: تخصيص الكتاب بالسنة ومثاله: قال تعالى:
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (?).
وقال صلى الله عليه وسلم: «لا قطع إلا فى ربع دينار فصاعدا» (?).
فالظاهر أن بين الآية والحديث تعارضا، وذلك لأن الآية توجب بعمومها قطع يد السارق، فى حين ينص الحديث على ألا قطع إلا فى ربع دينار فصاعدا، وعليه فيجب تخصيص عموم الآية بهذا الحديث، ومن ثم فلا قطع لمن سرق أقل من ربع دينار.