ذهب أكثر العلماء إلى عدم الاحتجاج والعمل بمفهوم المخالفة فى مفهوم اللقب وهو الصحيح.
« ... ولم يعلم به أحد إلا أبو بكر الدقاق» ثم قال: «والحاصل أن القائل به كلا أو بعضا (?) لم يأت بحجة لغوية ولا شرعية ولا عقلية، وأما إذا دلت عليه القرينة فهو خارج عن محل النزال».
ولا فرق فى هذا بين النصوص الشرعية ونصوص القوانين الوضعية، وعقود الناس وتصرفاتهم وسائر أقوالهم. فمحمد رسول الله- صلى الله عليه وسلم- لا يفهم منها أن غير محمد ليس رسول الله، ودين المتوفى يؤدى من تركته لا يفهم منه أن غير دينه كنفقة تجهيزه ووصاياه النافذة، لا تؤدى من تركته. اه.
اختلف العلماء فى الاحتجاج بمفهوم الصفة والشرط والعدد والغاية فى النّصوص الشرعية خاصة على مذهبين:
مذهب الجمهور: ذهب جمهور الأصوليين إلى القول بأن النص