3 - ألا يعارضه ما هو أرجح منه من منطوق أو مفهوم موافقة. وأما إذا عارضه قياس فلم يجوّز القاضى أبو بكر الباقلانى ترك المفهوم به مع تجويزه ترك العموم بالقياس.
قال الشوكانى رحمه الله (?): ولا شك أن القياس المعمول به يخصص عموم المفهوم كما يخصص عموم المنطوق، وإذا تعارضا على وجه لا يمكن الجمع بينهما، وكان كل واحد منهما معمولا به فالمجتهد لا يخفى عليه الراجح منهما من المرجوح، وذلك يختلف باختلاف المقامات وبما يصاحب كل واحد منهما من القرائن المقوّية له.
4 - أن يذكر مستقلا، فلو ذكر على وجه التبعية لشىء آخر فلا مفهوم له كقوله تعالى:
وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ (?).
فإن قوله: فِي الْمَساجِدِ لا مفهوم له لأن المعتكف ممنوع من المباشرة مطلقا.
5 - أن لا يكون المذكور قصد به التفخيم وتأكيد الحال كقوله صلى الله عليه وسلم (?): «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج
أربعة أشهر وعشرا». فإن التقييد بالإيمان لا مفهوم له وإنما ذكر لتفخيم الأمر.
1 - مفهوم الصفة: وهو دلالة اللفظ المقيد بوصف على نقيض حكمه عند انتفاء ذلك الوصف، والوصف هنا يراد به ما هو أعم من النعت، أى سواء كان نعتا نحويّا كقوله صلى الله عليه وسلم: «فى