بذلك وبدلالة الدلالة أو دلالة النص. ويلاحظ أن نفس الأمثلة التى ذكرتها عند الكلام على الدلالات عند الحنفية هى نفسها التى تذكر هنا.
2 - مفهوم مخالفة: وهو لازم ناشئ عن معنى لفظ مركب حكمه يخالف حكم ملزومه (?). وذلك كقوله تعالى:
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً (?).
حيث يفهم من هذه الآية أن الزائد على الثمانين غير واجب، وظاهر أن هذا المفهوم مغاير ومخالف لما يفيده اللفظ بمنطوقه. وإذا كان الأصوليون فى جملتهم يستدلون بدلالة المنطوق مع اختلاف التسمية، وبمفهوم الموافقة، فقد قال (?) القاضى أبو بكر الباقلانى رحمه الله:
«القول بمفهوم الموافقة من حيث الجملة مجمع عليه» فإن الأصوليين يختلفون فى اعتبار مفهوم المخالفة دليلا لاستنباط الأحكام الشرعية من نصوص الكتاب والسنة، وسأذكر موقفهم بشيء من التفصيل بعد ذكر شروطه وأنواعه إن شاء الله.
مفهوم المخالفة بجميع أقسامه يدل على ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت، سواء كان المنطوق إثباتا أو نفيا، ويشترط للعمل به عند القائلين به شروط منها:
1 - أن لا يكون للقيد الذى قيد به الحكم فائدة أخرى، سوى نفى حكم المنطوق للمسكوت، أى نفى الحكم عند نفى القيد. فإن كان له فائدة أخرى غير ذلك، فإنه لا يكون حجة، ولا يصلح للعمل به كأن