حصر السادة الحنفية طرق دلالة النص فى الأربعة المتقدمة وهى (?):
(أ) عبارة النص.
(ب) إشارة النص.
(ج) دلالة النص.
(د) اقتضاء النص.
هذه هى طرق الدلالة عندهم وقد قالوا: إن تعارضت هذه الطرق قدّم أقواها وهو عبارة النص فإشارته فدلالته وأخيرا دلالة الاقتضاء، وستأتى أمثلة لذلك إن شاء الله وإليك بيان الطرق الأربعة:
المراد بعبارة النص: دلالة اللفظ على المعنى المتبادر فهمه من نفس صيغته، سواء كان هذا المعنى هو المقصود من سياقه أصالة أو تبعا (?).
فكل معنى يفهم من ذات اللفظ واللفظ مسوق لإفادة هذا المعنى أصالة أو تبعا، يعتبر من دلالة العبارة، ويطلق عليه المعنى الحرفى للنص أى المعنى المستفاد من مفردات الكلام وجمله (?).