وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ (?) بعدم الزيادة على أربع بقوله تعالى: مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ (?) وبعدم الجمع بين المرأة وعمتها، أو خالتها بقوله صلى الله عليه وسلم:
«لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها» (?).
وإذا كان عامّا بقى على عمومه حتى يدل دليل على تخصيصه كما خصص عموم البيع فى قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ (?) بنهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر (?) وعن بيع الإنسان ما ليس عنده (?) وبيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه (?).
قبل ذكر الفرق بين النص والظاهر أرى من اللازم أن أذكر هنا أن التفرقة بين الظاهر والنص لم ينص عليها الإمام الشافعى رحمه الله فى رسالته المشهورة التى تعتبر اللبنة الأولى، لعلم أصول الفقه، ومن ثم كان النص عنده هو الظاهر والظاهر هو النص بلا تفرقة بينهما.