الحقيقة ثلاثة أنواع هى:
وهى اللفظ المستعمل فى المعنى اللغوى الموضوع له كالشمس والقمر والسماء والأرض.
« ... ولا شك فى وجودها لأنا نقطع باستعمال بعض اللغات فى موضوعاتها كالحر والبرد والسماء والأرض».
وهى اللفظ المستعمل فى معناه الشرعى، وذلك كالصلاة للعبادة المعروفة والزكاة للقدر المخرج والزواج والطلاق والخلع للمعانى الشرعية الموضوعة لها.
وهى اللفظ المستعمل فى معناه العرفى، أى فى المعنى الذى جرى العرف فى استعمال اللفظ فيه سواء كان العرف عاما كاستعمال الدابة فى ذوات الأربع، أو خاصا كاستعمال النصب والجر والرفع فى معانيها المعروفة عند النحاة، واستعمال الجوهر والعرض ونحوهما فى معانيها المعروفة عند علماء المنطق.
حكم الحقيقة بأنواعها الثلاثة ثبوت المعنى الذى وضع له اللفظ فى اصطلاح المخاطبين، وعدم انتفائه عنه، وتعلق الحكم به. فاللفظ المستعمل فى معناه الحقيقى يثبت له المعنى الموضوع له كاملا فيفيد العموم إن كان عاما، والخصوص إن كان خاصّا، ويفيد الطلب إن