المختلفين بالإطلاق والتقييد، أو العموم والخصوص، أو غير ذلك أن يكون متعلقا بالآخر، وإلا كان أمره ونهيه ببعض المختلفات أمرا ونهيا بباقى المختلفات، وهو محال، بل كان يلزم من تعلقه بالصوم المقيد فى الحج بالتفريق حيث قال تعالى: فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ (?) وبالتتابع فى الظهار حيث قال سبحانه: فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ (?) أن يتقيد المطلق فى اليمين، إما بالتتابع أو التفريق، وهو محال أو بأحدها دون الآخر، ولا أولوية. كيف وإنه يلزم من تقييده بأحدهما دون الآخر إبطال ما ذكروه من أن التنصيص على أحد المختلفين يكون تنصيصا على الآخر.
وإن أريد به العبارة الدالة فهى متعددة غير متحدة، ولا يلزم من دلالة بعضها على بعض الأشياء المختلفة دلالته على غيره وإلا لزم من ذلك المحال الذى قدمنا لزومه فى الكلام النفسانى (?) أه.
المذهب الثانى: وهو لجمهور الحنفية: ولا يحمل المطلق على المقيد