كالبيع والرهن والإجارة. والغرض من تشريعها تنظيم علاقات الأفراد المالية وحفظ حق كل ذى حق وآياتها فى القرآن نحو سبعين آية (?).
3 - الأحكام المتعلقة بالجرائم والعقوبات: وهى التى يطلق عليها بالأحكام الجنائية وآياتها نحو ثلاثين آية.
(أ) المحافظة على النفوس والعقول والأديان والأموال والنسل، ولذلك بيّن أن القصاص فيه حياة قال تعالى:
وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ (?) ولا يكون ذلك إلا بتحقيق المحافظة على ما ذكر.
(ب) شفاء غيظ المجنى عليه، فإنه مكلوم (?) ومن الواجب مداواة جروحه، ولذلك جعل لولى المقتول الحق فى القصاص قال تعالى:
وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ (?) (ج) تعويض المجنى عليه وأسرته وذلك إذا تعذر القصاص الكامل لأىّ سبب من الأسباب.
(د) جعل العقوبة تابعة للشخص، فتكبر بكبره، وتصغر بصغره، لأن الجريمة تكبر بكبر المجرم، وتصغر بصغره، والدليل على ذلك أن القرآن