وقوله كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مقامه في صلاته كما في رواية أبي داود وقوله وبين الجدار أي جدار المسجد مما يلي القبلة كما صرح به في الاعتصام فلم يرد بالمصلى موضع السجود وإن قال النوويّ وأشار البخاري بالحديث الثاني كما قال أبن رشد إلى قيامه صلى الله عليه
وسلم في الصلاة على منبره لما عمل فاقتضى أن ما بين المنبر والجدار وهو ممر الشاة يؤخذ منه موضع قيام المصلى وأن اقتضى التأخر عند السجود فقد ثبت رجوعه صلى الله عليه وسلم القهقري للسجود في صلاته على المنبر ولا يخفى ما في قول أبن الصلاح وقدروا ممر الشاة بثلاث أذرع إذ هي حريم المصلى لحديث صلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع كما في الصحيح وجمع الداودي بأن الأقل ممر الشاة والأكثر ثلاث أذرع وقيل الأوّل في حال القيام والقعود والثاني في حال الركوع والسجود وقال البغويّ يستحب الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود ولأبي داود إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته وروى يحيى بسند فيه ضعيف عن أبي عباس رضي الله عنه قال كنت أرى صفحة خد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده اليمنى يتيامن وعن عروة قال كان الزبير بن العوّام وأناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيامنون ويقولون البيت تهاميّ قال يحيى عقبه سمعت غير واحد من مشايخنا ممن يقتدى به يقول المنبر على القبلة انتهى وقد قال أصحابنا كل موضع صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وضبط موقفه تعين ولا يجتهد فيه بتيا من ولا بتياسر لأنه صواب قطعا إذ لا يقر على خطأ بخلاف محاريب المسلمين فيجتهد فيها باليمنة واليسرة وقد أتضح أن الحوض الذي ظهر به آثار المنبر القديم متيامن كما يظهر من موضع منبر زماننا عليه فأني حرصت على بقائهلصلاة على منبره لما عمل فاقتضى أن ما بين المنبر والجدار وهو ممر الشاة يؤخذ منه موضع قيام المصلى وأن اقتضى التأخر عند السجود فقد ثبت رجوعه صلى الله عليه وسلم القهقري للسجود في صلاته على المنبر ولا يخفى ما في قول أبن الصلاح وقدروا ممر الشاة بثلاث أذرع إذ هي حريم المصلى لحديث صلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع كما في الصحيح وجمع الداودي بأن الأقل ممر الشاة والأكثر ثلاث أذرع وقيل الأوّل