وفي الحديث مشروعية المسابقة، وأنه ليس من العبث، بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها عند الحاجة، وهي دائرةٌ بين الاستحباب والإباحة بحسب الباعث على ذلك.
قال القرطبي: لا اختلاف في جواز السابقة على الخير وغيرها من الدواب، وعلى الإقدام، وكذا الترامي بالسهام، واستعمال الأسلحة؛ لما في ذلك من التدريب على الحرب، وفيه جواز إضمار الخيل ولا يخفي اختصاص استحباب بالخيل المعدَّة للغزو، وفيه مشروعية الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة، وفيه تنزيل الخلق منازلهم؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - غاير بين منزلة المضمر وغير المضمر ولو خلطهما لأتعب غير المضمر، اهـ.
* * *
الحديث الخامس عشر
عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: "عُرِضت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أحدٍ، وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني في المقاتلة، وعُرِضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني".
اتفقوا على أن أحدًا كانت في شوال سنة ثلاث، وفي الحديث دليلٌ على أن مَن استكمل خمس عشرة سنة أُجرِيت عليه أحكام البالغين وإن لم يحتلم، وفيه أن الإمام يستعرض مَن يخرج معه للقتال قبل أن تقع الحرب، فمَن وجده أهلاً استصحبه وإلا ردَّه، والله أعلم.
* * *
الحديث السادس عشر
عنه - يعني: ابن عمر، رضي الله عنه -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهمًا".