عندي فأرضه عنِّي، فقال أبو بكر الصديق - رضي الله عنه -: لاها الله إذًا لا يعمد على أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - يعطيك سَلَبَه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((صدق وأعطه إياه)) ، فأعطاني، فبعت الدرع فابتعت به مخرفًا في بني سلمة، فإنه لأوَّل مال تأثلته في الإسلام.
قوله: ((مَن قتل قتيلاً له عليه بينة فله سَلَبُه)) (السلب) ما يوجد مع المحارب من ملبوس وغيره عند الجمهور فيستحقُّه القاتل سواء قال أمير الجيوش قبل ذلك: "مَن قتل قتيلاً فله سلبه"، أو لم يقل ذلك؛ لأنه فتوى من النبي - صلى الله عليه وسلم - وإخبار بالحكم
الشرعي، وشرطه أن يكون المقتول من المقاتلة، واتفقوا على أنه لا يقبل قول مَن ادَّعى السلب إلا ببيِّنة تشهد له أنه قتله، ونقل ابن عطية عن أكثر الفقهاء: أن البينة هنا شاهد واحد يكتفي به والله أعلم.
وعن عوف بن مالك وخالد بن الوليد - رضي الله عنهما -: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يخمس السلب"؛ رواه أحمد وأبو داود.
* * *
الحديث الثامن
عن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - قال: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - عين من المشركين وهو في سفرٍ، فجلس عند أصحابه يتحد ثم انفتل، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((اطلبوه واقتلوه)) ، فقتله فنفلني سلبه".
وفي رواية: ((مَن قتل الرجل؟)) ، فقالوا: ابن الأكوع، فقال له: ((سَلَبُه أجمع)) .
قوله: "أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - عين من المشركين" سمى الجاسوس عينًا لأن جلَّ عمله بعينه، ولمسلم: أن ذلك في غزوة هوازن.
قوله: "فجلس عند