قوله: "قاتل الله فلانًا"، ولمسلم: أن سمرة باع خمرًا، فقال: قاتل الله سمرة، قيل: أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية، فباعها منهم معتقدًا جواز ذلك، قال الحافظ: يحتمل أن يكون حصلت له عن غنيمة أو غيرها، انتهى.
وقيل: إن سمرة علم تحريم الخمر ولم يعلم تحريم بيعها، ولذلك اقتصر على ذمِّه دون عقوبته، وهذا هو الظن به، ووجه تشبيه عمر بيع المسلمين الخمر بيع اليهود المذاب من الشحم الاشتراك في النهي عن تناول كل منهما.
وفي الحديث إقالة ذوي الهيئات زلاتهم؛ لأن عمر اكتفى بتلك الكلمة عن مزيد عقوبته، وفيه إبطال الحِيَل والوسائل إلى الحرام، وقد نقل ابن المنذر وغيره في ذلك الإجماع، وفيه أن الشيء إذا حرم عينه حرم ثمنه، وفيه دليل على أن بيع المسلم الخمر من الذمي لا يجوز، وفيه استعمال القياس في الأشياء والنظائر، والله أعلم.
* * *