حرام)) ، ولأبي داود من حديث عائشة مرفوعًا: ((كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام)) ، ولمسلم عن أبي موسى: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعثه إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله، أفتنا في شرابين كنَّا نصنعهما باليمن، البتع: من

العسل ينبذ حتى يشتد، والمزر من الشعير، والذرة ينبذ حتى يشتد، قال: وكان - صلى الله عليه وسلم - أعطى جوامع الكلم وخواتمه، فقال: ((أنهي عن كل مسكر)) .

وفي الحديث أن المفتي يجيب السائل بزيادة عمَّا سأل عنه إذا كان ذلك مما يحتاج إليه السائل، وفيه تحريم كلِّ مسكر سواء كان متخذًا من عصير العنب أو من غيره، قال عبد الله بن المبارك: لا يصحُّ في حلِّ النبيذ الذي يسكر كثيره عن الصحابة شيء، وقال أحمد: حدثنا عبد الله بن إدريس، سمعت المختار بن فلفل يقول: سألت أنسًا فقال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المُزَفَّت، وقال: ((كلُّ مسكر حرام)) ، قال: فقلت له صدقت، المسكر حرام، فالشربة والشربتان على الطعام؟ فقال: ((ما أسكر كثيره فقليله حرام)) .

قال الحافظ: واستدلَّ بإطلاق قوله: ((كل مسكر حرام)) على تحريم ما يسكر ولو لم يكن شرابًا، فيدخل في ذلك الحشيشة وغيرها، وقد جزم النووي وغيره بأنها مسكرة، وجزم آخرون بأنها مخدِّرة، وهو مكابرة؛ لأنها تحدث بالمشاهدة ما يحدث الخمر من الطرب والنشوة والمداومة عليها والانهماك فيها، وعلى تقدير أنها ليست بمسكرة فقد ثبت في أبي داود النهي عن كل مسكر ومفتِّر، والله أعلم.

* * *

الحديث الثالث

عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: بلغ عمر أن فلانًا باع خمرًا فقال: قاتل الله فلانًا، ألم يعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها)) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015