قوله: ((فحذفته)) بالمهملة، وفي روايةٍ بالمعجمة.
قوله: ((ما كان عليك جناح)) ؛ أي: حرج، وفي روايةٍ لمسلم: ((مَن اطَّلع في بيتِ قومٍ بغير إذنهم فقد حلَّ لهم أن يفقؤوا عينه)) ، وعند أحمد والنسائي: ((ففقؤوا عينه فلا ديَة ولا قصاص)) ، وفي رواية: ((فهو هَدَر)) .
قال يحيى بن يعمر من المالكية: لعل مالكًا لم يبلغه الخبر، وفي البخاري عن أنس: "أن رجلاً اطَّلع في بعض حُجَر النبي - صلى الله عليه وسلم - فقام إليه بمِشْقَص أو بمشاقص وجعل يختله ليطعنه"، (المِشْقَص) : النصل العريض، وفي الحديث مشروعية الاستئذان على مَن يكون في بيت ومنع التطلُّع عليه.
قال ابن دقيق العيد: وفي الحديث إشعارٌ أنه إنما يقصد العين بشيء خفيف كمدرى وحصاة؛ لقوله: فحذفته، قال الفقهاء: أمَّا إذا زرقه بالنشاب، أو رماه بحجر يقتله فقَتَله، فهذا قتل يتعلَّق به القصاص أو الديَة، والله أعلم.
* * *
باب حد السرقة
الحديث الأول
عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم"، وفي لفظ: "ثمنه".
* * *
الحديث الثاني
عن عائشة - رضي الله عنها -: "أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((تُقطَع اليد في ربع دينارٍ فصاعدًا)) .
الأصل في القطع بالسرقة الكتاب والسنة والإجماع؛ قال الله - تعالى -: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] ؛ أي: أيمانهما {جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ