في أصحابه، فقالوا: يا أبا القاسم، ما ترى في رجل وامرأة زنيا منهم".

قوله: "فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟)) ، فقالوا: نفضحهم ويجلدون"، وفي رواية: "نحمِّم وجوههم ونُخزِيهم"، وفي رواية: "ونخالف بين وجوههما ويُطَاف بهما".

قوله: "فإذا فيها آية الرجم" وقع بيان ذلك في حديث أبي هريرة: ((المحصن والمحصنة إذا زنيا فقامت عليهما البيِّنة رُجِما، وإن كانت المرأة حُبلَى تربَّص بها حتى تضع ما في بطنها)) .

ولأبي داود عن جابر قالا: "نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذَكَرَه في فرجها مثل الميل في المُكْحُلة رُجِما"، زاد البزار: "فإذا وجدوا الرجل مع المرأة في بيت أو في ثوبها وعلى بطنها فهي ريبة وفيها عقوبة"، قال: فما منعكما أن ترجموهما؟ قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل".

وفي حديث أبي هريرة: "فما أول ما ارتخصتم أمر الله؟ قال: زنى رجلٌ ذو قرابة من الملك فأخر عنه الرجم، ثم زنى رجل شريف فأرادوا رجمه فحال قومه دونه وقالوا: ابدأ بصاحبك، فاصطلحوا على هذه العقوبة".

قوله: "فأمر بهما النبي - صلى الله عليه وسلم - فرُجِما" في حديث البراء: ((اللهم إني أوَّل من أحيَا أمرك إذ أماتوه)) .

وفي هذا الحديث من الفوائد: وجوب الحدِّ على الكافر الذي إذا زنى، وهو قول الجمهور، وفيه قبول شهادة أهل الذمَّة بعضهم على بعض، وفيه أن أنكحة الكفار صحيحة؛ لأن ثبوت الإحصان فرع ثبوت النكاح، وفيه أن اليهود كانوا ينسبون إلى التوراة ما ليس فيها، وفيه اكتفاء الحاكم بترجمان واحد موثوق به، وفيه أن شرع من قبلنا شرعٌ لنا إذا لم ينسخ، والله أعلم.

* * *

الحديث السادس

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لو أن امرأً اطَّلع عليك بغير إذنٍ فحذفتَه بحصاةٍ ففقأتَ عينه ما كان عليك جناح)) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015