ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة، فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثًا غبرًا ضاحين من كل فجٍّ عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم)) ؛ الحديث رواه في "شرح السنة".
قوله: ((ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفَّازين)) النقاب عند العرب هو الذي يبدو منه محجر العين، والقفَّازان: تثنيه قفَّاز؛ شيء يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسهما المرأة للبرد.
قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله والخفاف، وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها، إلا وجهها فتسدل عليه الثوب سدلاً خفيفًا تستر به عن نظر الرجال ولا تخمره، إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذر قالت: "كنَّا نخمِّر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر"؛ تعني: جدتها.
قال: ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سدلاً، كما جاء عن عائشة قالت: "كنَّا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا مرَّ بنا ركب سدلنا الثوب على وجوهنا ونحن محرمات فإذا جاوزنا رفعناه"، انتهى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيميَّة: ويجوز للمرأة المحرمة أن تغطي وجهها بملاصق خلا النقاب والبرقع، ويجوز عقد الرداء في الإحرام ولا فدية عليه فيه، انتهى.
تتمَّة:
عن جابر - رضي الله عنه - قال: "حججنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معنا النساء والصبيان، فلبَّينا عن الصبيان ورمينا عنهم"؛ رواه أحمد وابن ماجه.
قال الشوكاني، قال ابن بطال: أجمع أئمَّة الفتوى على سقوط الفرض عن الصبي حتى يبلغ، إلا أنه إذا حج كان له تطوُّعًا عند الجمهور.
وقال أبو حنيفة: لا يصحُّ إحرامه، ولا يلزمه شيء من محظورات الإحرام، وإنما يحجُّ به على جهة التدريب، وقد احتج أصحاب الشافعي بحديث ابن عباس على أن الأم تُحرِم عن الصبي، وقال ابن الصباغ ليس في الحديث دلالة على ذلك، انتهى.
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لقي ركبًا بالروحاء، فقال: ((مَن القوم؟)) ، قالوا: المسلمون، قالوا: مَن أنت؟ فقال: ((رسول الله)) ، فرفعت إليه امرأة صبيًّا فقالت: ألهذا حج؟ قال: ((نعم، ولك أجر)) ؛ رواه مسلم.
* * *