فيه دليلٌ على عدم وجوب الزكاة في الخيل والعبيد إذا كان ذلك لغير التجارة.
وعن عليٍّ مرفوعًا: ((قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة)) ؛ رواه أبو داود.
وقال البخاري: وقال الزهري في المملوكين للتجارة: يزكي في التجارة، ويزكي في الفطر.
قال الحافظ: وما نقله البخاري عن الزهري هو قول الجمهور.
* * *
الحديث الرابع
عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((العَجْمَاء جُبَار، والبئر جُبَار، والمَعْدِن جُبَار، وفي الرِّكَاز الخمس)) ، الجُبَار: الهَدَر الذي لا شيء فيه، و ((العجماء)) : الدابة، سميت البهيمة عجماء؛ لأنها لا تتكلم.
وفي الحديث دليلٌ على أنه لا ضمان على أحد في شيء مما ذُكِر إذا لم يكن منه تسبُّب ولا تغرير.
وعن البراء بن عازب - رضي اله عنه - قال: "كانت له ناقة ضاربة فدخلت حائطًا فأفسدت فيه، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل المواشي ما أصابت ماشيتهم بالليل"؛ أخرجه الشافعي وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
قوله: ((وفي الركاز الخمس)) ، ((الركاز)) : هو المال المدفون، قال البخاري وقال مالك وابن إدريس: الركاز دفن الجاهلية في قليله وكثيرة والخمس، وليس المعدن بركاز.
وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((في المعدن جُبَار وفي الركاز الخمس)) ، وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل مائتين خمسة انتهى.
* * *
الحديث الخامس
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمر على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد