رواه البيهقي بإسناد واه1.
2143- أثر: علي أنه قال في امرأة المفقود: هي امرأة ابتليت فلتصبر.
رواه الشافعي بزيادة لا تنكح حتى يأتيها يعني موته2.
2144- أثر: عمر لما عاد المفقود مكنه من أخذ زوجته.
رواه البيهقي3.
قال الرافعي: وروي عنه أنه قضى بالخيار بين أن ينزعها من الثاني وبين أن يتركها ويأخذ منها المثل منه.
قلت: رواه البيهقي أيضًا4.
2145- أثر: علي كرم الله وجهه أن عدة المطلق الغائب والميت من وقت وصول الخبر لا منها.
رواه البيهقي وقال: إنه المشهور عنه، أشار إلى هذا الرافعي رحمه الله تعالى "ولم يذكره5.