رواه البيهقي بإسناد واه1.

2143- أثر: علي أنه قال في امرأة المفقود: هي امرأة ابتليت فلتصبر.

رواه الشافعي بزيادة لا تنكح حتى يأتيها يعني موته2.

2144- أثر: عمر لما عاد المفقود مكنه من أخذ زوجته.

رواه البيهقي3.

قال الرافعي: وروي عنه أنه قضى بالخيار بين أن ينزعها من الثاني وبين أن يتركها ويأخذ منها المثل منه.

قلت: رواه البيهقي أيضًا4.

2145- أثر: علي كرم الله وجهه أن عدة المطلق الغائب والميت من وقت وصول الخبر لا منها.

رواه البيهقي وقال: إنه المشهور عنه، أشار إلى هذا الرافعي رحمه الله تعالى "ولم يذكره5.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015