2136- أثر: عمر وعلي أنهما قالا: إذا كانت على المرأة عدتان من شخصين إنما لا يتداخلان. روى الأول مالك والثاني البيهقي1.
2137- أثر: عمر أنه قال في امرأة المفقود: تتربص أربعة سنين، ثم تعتد بعد ذلك أربعة أشهر ثم تحل.
رواه مالك2.
2138- أثر: عثمان مثله.
رواه البيهقي3.
2139- أثر: ابن عباس وابن عمر "مثله" ذكرهما البيهقي بغير إسناد4.
2140- أثر: ابن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال: إذا وضعت فقد حلت، فأخبره رجل كان عنده أن عمر، قال: لو ولدت وزوجها على السرير لم يدفن حلت.
رواه مالك5.
2141- أثر عائشة لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا نساؤه.
رواه أبو داود وابن ماجه، والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم6.
2142- أثر: أسماء أنها غسلت زوجها أبا بكر وكان قد أوصى بذلك.