باب: في الأولياء وأحكامهم

1941- حديث: "الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يزوجها أبوها".

رواه الدارقطني من رواية ابن عباس كذلك ومسلم إلى قوله من وليها وزيادة: "والبكر تستأمر وإذناه سكوتها"، وفي رواية له "يستأذنها أبوها في نفسها" 3.

1942- حديث: "ليس للولي مع الثيب أمر".

رواه أبو داود والنسائي من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال البيهقي في خلافياته: رواته ثقات.

1943- حديث: "ثلاث لا تؤخر الأيم إذا وجدت لها كفؤًا".

تقدم في الصلاة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015