1939- أثر: ابن عباس أنه كان يجوز نكاح المتعة، ثم رجع عنه.
رواه الترمذي، وقال الحازمي: إسناده صحيح لولا موسى بن عبيدة الربذي1.
1940- أثر: عكرمة بن خالد، قال: جمعت الطريق ركبًا فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحهما.
رواه الدارقطني والبيهقي2.